تقرير بحث البروجردي للشيخ الفاضل اللنكراني

52

نهاية التقرير في مباحث الصلاة

ثبوته في موارد الشكّ في عدد الركعات مطلقا من دون فرق بين الأوليين والأخيرتين ، وإن اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : 1 - البناء على الأقلّ والإتيان بالركعة المشكوكة وسجدتي السهو ، وذهب إليه مالك والشافعي وبعض آخر . 2 - ما اختاره أبو حنيفة من أنّه إن كان أوّل أمره فسدت صلاته ، وإن تكرّر ذلك منه تحرّى وعمل على غلبة الظنّ ثمَّ يسجد سجدتين بعد السلام . 3 - إنّه ليس عليه إذا شكّ لا رجوع إلى اليقين ولا تحر ، وإنّما عليه السجود فقط إذا شكّ ، وظاهره البناء على الأكثر ، واختار هذا القول جماعة منهم ( 1 ) وهو قريب من فتاوى الإمامية من حيث إيجابهم البناء على الأكثر في غير الأوليين من الرباعية ( 2 ) . ولكن يرد عليه منع ما قالوا : من أنّ السجدتين جابرتان للنقيصة المحتملة من عدد الركعات ، فإنه كيف يمكن أن تجبر السجدتان لركعة أو أزيد كما هو واضح ، هذا بالنسبة إلى الركعات . وأمّا بالنسبة إلى الأفعال ، فقد اتّفقوا على إيجاب سجود السهو لمطلق الزيادة ، وإن لم تكن من أجزاء الصلاة ، وأمّا النقيصة فظاهرهم التفصيل بين الفريضة والسنة والرغيبة ، بأنّ الإخلال بالأولى موجب للاستئناف إن لم تكن قابلة للتدارك ، وبالثانية موجب لسجدتي السهو وبالثالثة لا يترتّب عليه أثر ( 3 ) .

--> ( 1 ) المجموع 4 : 107 و 111 ، بداية المجتهد 1 : 273 ، الخلاف 1 : 445 مسألة 192 ، تذكرة الفقهاء 3 : 314 مسألة 341 . ( 2 ) الانتصار : 155 مسألة 54 ، الخلاف 1 : 445 مسألة 192 ، السرائر 1 : 254 ، تذكرة الفقهاء 3 : 314 ، مستند الشيعة 7 : 140 . ( 3 ) المجموع 4 : 125 - 128 ، فتح العزيز 4 : 138 - 139 ، المدوّنة الكبرى 1 : 14 ، تذكرة الفقهاء 3 : 349 مسألة 360 .